الدليل الخاص بهيئة التفتيش القضائي

طلب تحديث بيانات قاضٍ

طلبات الحصول على وثائق القاضي المحفوظة في ملفه

توفير تقرير عن قاضٍ

اصدار البطاقة القضائية

السيرة الذاتية للقاضي

توفير التقارير الإحصائية

تلقي وفحص ودراسة الشكاوى المقدمة ضد القضاة والقضاة المساعدين

توفير نسخ من إصدارات الهيئة القابلة للنشر

تلقي تظلمات القضاة من الإجراءات المتخذة بشأنهم

طلب تحديث بيانات قاضٍ

وصف الخدمة:

تقوم الهيئة عبر دائرة البيانات والمعلومات والاحصاء بالاحتفاظ ببيانات القضاة في قاعدة بيانات خاصة تتضمن كافة المعلومات الضرورية عن القاضي. غير ان بعض تلك البيانات لا بد ان تتغير من فترة لاخرى بسبب تغير أحوال القاضي سواء من الناحية الوظيفية او التعليمية او الاجتماعية … الخ. لذلك تقوم الهيئة بتحديث تلك البيانات بناء على طلب القاضي او الجهات القضائية المسئولة عن حالة القاضي كمجلس القضاء الأعلى.

المستفيدون

  1. القضاة.
  2. الجهات القضائية.
  3. أقارب القاضي في حال وفاته او عجزه

شروط تقديم الخدمة:

  1. ثبوت الصفة لمقدم الطلب.
  2. ان تكون البيانات المطلوب تحديثها مما يمكن تغيره بمرور الزمن، وليست من البيانات الثابتة كتاريخ الميلاد ونحوه.
  3. ان يكون المطلوب تحديث بياناته ما يزال قاضيا عند تقديم الطلب.
  4. تعبئة النموذج الخاص بالخدمة.

الوثائق المطلوبة:

  1. النموذج الخاص بالخدمة مكتمل البيانات.
  2. مستند اثبات الهوية في حالة تقديم الطلب من الأفراد.
  3. المستند المبني عليه طلب التحديث، كالشهادة او قرار التعيين.
  4. مذكرة من الجهة القضائية طالبة التحديث في حال كان المستفيد جهة قضائية.
  5. أصل الوكالة في حال كان المتقدم وكيلا عن القاضي.

الإجراءات:

  1. تعبئة النموذج من قبل مقدم الطلب.
  2. تسليم النموذج للموظف المختص.
  3. استيفاء البيانات والتوقيعات الموجودة على النموذج، بما في ذلك موافقة رئيس الهيئة.
  4. تقديم النموذج ومرفقاته لدائرة البيانات والمعلومات والاحصاء.
  5. تقوم الدائرة بتحديث البيانات واشعار مقدم الطلب ومن له حق الاطلاع على مضمون التحديث.
  6. حفظ ما يلزم من الوثائق المقدمة في ملف القاضي.

الزمن المتوقع لتقديم الخدمة:

  1. يوم واحد الى يومين. ما لم يكن الطلب بحاجة الى دراسة قانونية فيتوقف الزمن على مدة انجاز الدراسة.

أسئلة حول الخدمة:

ج: هي كل البيانات التي تتغير بمرور الزمن، مثل الدرجة القضائية، درجة الكفاءة، الدرجة العلمية، الدورات التدريبية التي خضع الها القاضي وشهاداته العلمية، القرارات المختلفة التي تصدر من مجلس القضاء او غيره من الجهات بشأن القاضي مثل قرارات التقاعد او التوقيف أو المحاسبة أو النقل والندب والتعيين والاجازات وغيرها.

هي البيانات الثابتة التي لا يتصور تغيرها بحال من الأحوال، مثل تاريخ ميلاد القاضي، ومكان ميلاده، وجنسه، والشهادات الحاصل عليها مسبقاً، والوظائف التي شغلها ج: مسبقاً … الخ.

ج:- هي الجهات القضائية التي لها الحق في اصدار قرارات او تقارير تخص القاضي مثل مجلس القضاء الأعلى ودوائر هيئة التفتيش القضائي المكلفة بمراقبة وتقييم أداء القاضي

طلبات الحصول على وثائق القاضي المحفوظة في ملفه

وصف الخدمة:

الأصل ان تحفظ ملفات القضاة في إدارة الأرشيف بدائرة البيانات والمعلومات والاحصاء، وكثيرا ما تحتوي تلك الملفات على أصول الوثائق الخاصة بالقاضي، وعلى مختلف القرارات الخاصة به، الا أن القاضي قد يحتاج الى الحصول على صور من تلك الوثائق، وقد يحتاج الى استرداد أصول الوثائق الخاصة به، فيتقدم الى الهيئة بطلب الحصول على تلك الوثائق.

المستفيدون

  1. القضاة.

شروط تقديم الخدمة:

  1. تعبئة النموذج الخاص بالخدمة.
  2. حضور القاضي بنفسه او شخص موكل من قبله توكيلاً خاصاً.
  3. احضار أصل الوكالة بالنسبة لوكيل القاضي
  4. استيفاء البيانات والتوقيعات التي يشملها النموذج.

الوثائق المطلوبة:

  1. النموذج الخاص بالخدمة مكتمل البيانات.
  2. مستند اثبات الهوية.
  3. أصل الوكالة في حال كان المتقدم وكيلا عن القاضي.
  4. صور طبق الأصل من المستند الأصلي المراد سحبه.

الإجراءات:

  1. تعبئة النموذج من قبل مقدم الطلب.
  2. تسليم النموذج للموظف المختص.
  3. استيفاء البيانات والتوقيعات الموجودة على النموذج .
  4. تقديم النموذج لدائرة البيانات والمعلومات والاحصاء.
  5. تقوم الدائرة بتسليم المستند المطلوب بعد ايداع صور طبق الاصل منه في ملف القاضي.
  6. يوقع المستلم على ما يفيد استلام الأصل.

الزمن المتوقع لتقديم الخدمة:

  1. يوم الى يومين.

أسئلة حول الخدمة:

ج: من حق الهيئة ان تمتنع عن تسليم بعض المستندات لمبررات تتعلق بالسياسات التي يتخذها مجلس القضاء.

ج: لا، فهناك مستندات لا يحفظ أصلها في الملف بل تحفظ صور منها، وفي هذه الحالة يحق للقاضي أن يحصل على صور من تلك المستندات دون المرور بكل تلك الإجراءات.

ج: لا، فالتقارير السرية لها إجراءات مختلفة إذا كان تسليمها للمرة الأولى، حيث يتم تبليغ القاضي عبر دائرة شئون التفتيش الدوري.
غير أنه في حال طلب القاضي الحصول على نسخة من التقرير لمرة ثانية فتطبق ذات الإجراءات الخاصة بهذه الخدمة .

توفير تقرير عن قاضٍ

وصف الخدمة:

 كثيراً ما تطلب الجهات القضائية المختلفة تقارير عن بعض القضاة بغرض ترشيحهم لأعمال معينة، أو لاستكمال إجراءات واعمال تتعلق بالقضاة، وعلى رأس تلك الجهات مجلس القضاء الأعلى ودوائر هيئة التفتيش وجهات حكومية أخرى كمكتب رئاسة الجمهورية. كما قد يطلب القاضي نفسه الحصول على تقارير خاصة به.

المستفيدون

  1. القضاة.
  2. الجهات القضائية والحكومية ذات العلاقة

شروط تقديم الخدمة:

  1. مذكرة رسمية من الجهة طالبة التقرير أو تعبئة النموذج بالنسبة للأفراد.
  2. يجب ان يحتوي النموذج او المذكرة على بيان لأسباب الطلب.
  3. الا تكون التقارير المطلوبة مشتملة على بيانات سرية إلا إذا كان مقدم الطلب ممن يحق له الاطلاع عليها

الوثائق المطلوبة:

  1. المذكرة او النموذج مكتمل البيانات.
  2. ما يفيد موافقة رئيس الهيئة على الطلب.

الإجراءات:

  1. استلام الطلب عبر الموظف المختص
  2. إحالة الطلب الى دائرة البيانات عبر رئيس الهيئة أو نائبه.
  3. اعداد التقرير حسب البيانات المطلوبة عن طريق إدارة البيانات وإدارة الأرشيف.
  4. ارسال التقرير بمذكرة موقعة من رئيس الهيئة.

الزمن المتوقع لتقديم الخدمة:

  1. من يوم واحد إلى أسبوع حسب نوع البيانات المطلوبة وعدد القضاة المطلوب بياناتهم في التقرير.

أسئلة حول الخدمة:

ج: لا تقدم التقارير الى أي جهة الا بناء على مبررات واضحة وبعد التأكد من عدم تأثير ذلك على استقلال القضاء.

ج: إذا كان التقرير مقدم لجهة غير قضائية، فلا تقدم الا معلومات عامة يمكن لتلك الجهات الاطلاع عليها، أما ان كان التقرير مقدم لجهات قضائية فيتم تقديم المعلومات التي يحق لتلك الجهة الاطلاع عليها بحسب القانون.
كذلك يحق للقاضي طلب أي تقارير تتعلق بملفه الوظيفي أو السري، وفقاً للقانون.

اصدار البطاقة القضائية

وصف الخدمة:

تصدر هيئة التفتيش القضائي بطاقة قضائية لكل قاض عامل تتضمن اسمه وصورته ودرجته وعمله ومكان عمله ورقمه القضائي، وذلك بغرض استخدامها في اثبات كونه قاضياً إذا تطلبت الاعمال الموكلة إليه ذلك.

المستفيدون

  1. القضاة بمختلف درجاتهم.

شروط تقديم الخدمة:

  1. ان يكون طالب البطاقة قاضيا عاملاً.
  2. لا تمنح البطاقة لمن كان مجازاً بدون راتب أو مجازاً دراسياً أو منقطعاً أو موقوفاً عن العمل، وكل من توقف عن العمل لسبب أو لآخر
  3. تمنح البطاقة للمنتدبين في أعمال إدارية.
  4. يجوز منح بطاقة بدل مفقود شريطة تقديم ما يفيد ضياع البطاقة السابقة أو تلفها.

الوثائق المطلوبة:

  1. lقرار التعيين أو الندب أو النقل.
  2. تعبئة النموذج الخاص.
  3. تسليم البطاقة السابقة
  4. 2 صورة شخصية حديثة.
  5. مايفيد تلف البطاقة السابقة أو ضياعها في حال طلب بدل مفقود.
  6. أصل الوكالة الخاصة إن كان المتقدم وكيلاً عن القاضي.

الإجراءات:

  1. يتم تعبئة النموذج وارفاق الوثائق المطلوبة وتسليمها للموظف المختص.
  2. تحال الأوراق الى دائرة البيانات للتحقق من صحة ما جاء في الوثائق.
  3. تحال الأوراق الى دائرة شئون القضاة للتحقق من استمرار القاضي في عمله وعدم وجود مانع من منح البطاقة.
  4. تحال الأوراق إلى رئيس الهيئة أو نائبه للتوجيه بمنح البطاقة.
  5. تسلم البطاقة إلى القاضي شخصياً أو من يمثله.

الزمن المتوقع لتقديم الخدمة:

  1. من يوم الى ثلاثة أيام.

أسئلة حول الخدمة:

ج: تتعلق الموانع بالحالة الوظيفية للقاضي مثل عدم مباشرته للعمل، أو أنه موقوف عن العمل.

ج : يلتزم القاضي هنا بإعادة البطاقة القديمة الى الهيئة .
  •  

السيرة الذاتية للقاضي

وصف الخدمة:

تحتفظ هيئة التفتيش القضائي بقاعدة بيانات القضاة متضمنة بياناتهم الشخصية والوظيفية والتعليمية والخبرات التي اكتسبوها، وبالتالي فان الهيئة تقوم باعداد السيرة الذاتية للقاضي بغرض الاستفادة منها في أمور متعددة، وغالباً ما يتم الاستعانة بالسيرة الذاتية عند النقل أو الندب أو التعيين، كما ان السيرة الذاتية قد تطلب من قبل القاضي نفسه عند رغبته في الحصول على نسخة رسمية من سيرته الذاتية.

المستفيدون

  1. الجهات القضائية.
  2. القضاة.

شروط تقديم الخدمة:

  1. مذكرة رسمية من الجهة طالبة التقرير أو تعبئة النموذج بالنسبة للأفراد.
  2. يجب ان يحتوي النموذج او المذكرة على بيان لأسباب الطلب.

الوثائق المطلوبة:

  1. المذكرة او النموذج مكتمل البيانات.
  2. ما يفيد موافقة رئيس الهيئة على الطلب.

الإجراءات:

  1. استلام الطلب عبر الموظف المختص.
  2. إحالة الطلب إلى دائرة البيانات عبر رئيس الهيئة أو نائبه.
  3. اعداد التقرير عن طريق إدارة البيانات.
  4. ارسال التقرير بمذكرة موقعة.

الزمن المتوقع لتقديم الخدمة:

  1. يوم واحد الى يومين.

أسئلة حول الخدمة:

ج: هذه الخدمة تشمل فقط توفير البيانات الشخصية والوظيفية والتعليمية والخبرات المكتسبة، بينما خدمة توفير تقرير عن قاض تشمل كافة أنواع البيانات مثل معدلات انجاز القضايا، التقارير السرية في حال جواز ذلك، التقارير الإحصائية، وغيرها.

ج: تركز الهيئة في السيرة الذاتية التي تعدها على البيانات التي تفيد متخذ القرار كما انها لا تشمل الا البيانات المتوفرة لدى الهيئة، حيث ان القاضي غالبا ما يطور من مهاراته ولكنه لا يخطر الهيئة باية مهارات أو معارف مكتسبة، وبالتالي فان السيرة الذاتية التي يعدها بنفسه ستتضمن تفاصيل اكثر من تلك التي توفرها الهيئة، غير أنه لا بد من ملاحظة أن الجهات الرسمية لن تعتمد الا على ما تقدمه الهيئة غالباً.
 
  •  

توفير التقارير الإحصائية

وصف الخدمة:

 تعمل الهيئة عبر إدارة الإحصاء القضائي على توفير التقارير الإحصائية للمحاكم والقضاة في مختلف محافظات الجمهورية، كما تعمل عبر دائرة الدراسات على تحليل تلك الاحصائيات وتوفير تقارير مختلفة تفيد متخذ القرار، وتساعد على تحسين وتطوير العمل القضائي.

 

المستفيدون

  1. مجلس القضاء الأعلى وهيئات شالقضائية.
  2. القضاة.
  3. الجهات الحكومية والبحثية المختلفة.

شروط تقديم الخدمة:

  1. مذكرة رسمية من الجهة طالبة الخدمة.
  2. بيان أسباب الطلب والغاية منه.

الوثائق المطلوبة:

  1. المذكرة المرسلة من الجهة طالبة الخدمة.
  2. إحالة بالموافقة من رئيس الهيئة أو نائبه.

الإجراءات:

  1. يحال الطلب الى الدائرة المختصة.
  2. تقوم إدارة الإحصاء باعداد النموذج الاحصائي وتعبئة بياناته.
  3. في حال لم تكن البيانات المطلوبة متوفرة فيتم مخاطبة المحاكم المعنية بتوفير البيانات.
  4. في حال كان المطلوب تقريرا تحليليا فيتم ارسال البيانات الإحصائية الى دائرة الدراسات لإعداد التقرير المطلوب.
  5. إرسال التقرير الى الجهة طالبة التقرير.

الزمن المتوقع لتقديم الخدمة:

  1. من ثلاثة أيام الى شهر حسب نوع البيانات والتقرير المطلوب..

أسئلة حول الخدمة:

ج: التقرير الاحصائي هو تقرير رقمي يتضمن عدد القضايا المرحلة والواردة والمنجزة وأنواع القضايا على مستوى كل محكمة وكل قاض، أما التقرير التحليلي فهو دراسة لتلك التقارير الرقمية واستنباط النتائج وصولاً إلى إيجاد المشاكل التي قد تعترض المحاكم وتؤدي إلى تراكم القضايا وتعثرها والحلول المقترحة.

ج : يلتزم القاضي هنا بإعادة البطاقة القديمة الى الهيئة .
 

تلقي وفحص ودراسة الشكاوى المقدمة ضد القضاة والقضاة المساعدين

وصف الخدمة:

هيئة التفتيش القضائي هي الجهة الوحيدة المسئولة عن تلقي شكاوى المواطنين من أي تجاوزات او مخالفات قد يقع فيها القضاة اثناء تأدية أعمالهم ولا سيما في الجانب المسلكي، لذلك فقد أنشئت دائرة خاصة بتلقي تلك الشكاوى والتاكد من مدى صحتها والتصرف فيها وفقا للقانون.

المستفيدون

  1.  جمهور المتقاضين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.

شروط تقديم الخدمة:

  1. أن يكون مقدم الشكوى ذا صفة ومصلحة.
  2. في حال تقديم الشكوى من الوكيل فيشترط ان يكون موكلا توكيلا خاصا بتقديم الشكوى من صاحب الشأن.
  3. أن تتضمن الشكوى ما يلي:
    • اسم القاضي المشكو به وعمله والمحكمة التي يعمل فيها.
    • رقم القضية التي قدمت الشكوى بمناسبتها ونوعها واطرافها.
    • بيان محدد وواضح للمخالفات المسلكية او التصرف محل الشكوى.
    • بيان اسم الشاكي وصفته وتوقيعه شخصيا او توقيع وكيله الخاص على الشكوى.
  4. الا تكون الشكوى بغرض توجيه القاضي أو التأثير عليه في قضائه.
  5. الا تتضمن الشكوى ألفاظا أو عبارات تمس بشخص القاضي وسمعته وكرامته، ونحو ذلك مما لايقتضيه موضوع الشكوى.
  6. تعبئة النموذج الخاص باستقبال الشكاوى.
  7. الا يكون موضوع الشكوى تصرفا او اجراء يمكن مواجهته عن طريق التظلم او الطعن بإحدى الطرق القانونية.

الوثائق المطلوبة:

  1. النموذج الخاص باستقبال الشكاوى مكتمل البيانات.
  2. عريضة الشكوى مكتملة البيانات.
  3. إرفاق المستندات المؤيدة للشكوى.
  4. صورة مستند اثبات هوية مقدم الشكوى.
  5. أصل الوكالة الخاصة بتقديم الشكوى في حال تقديمها من قبل وكيل خاص.

الإجراءات:

      1. يتم استقبال الشكوى من قبل الموظف المختص في خدمة الجمهور.
      2. يتم تعبئة النماذج وإدخال بيانات الشكوى إلى النظام الالكتروني الخاص بالشكاوى.
      3. تحال الشكوى إلى رئيس دائرة الشكاوى للتوجيه.
      4. تحال الشكوى إلى أحد أعضاء الهيئة أو أعضائها المساعدين لفحصها.
      5. بناءً على نتيجة الفحص يتخذ أحد الإجراءات التالية:
        • حفظ الشكوى وارشاد الشاكي للطريق القانوني السليم.
        • التواصل الهاتفي مع القاضي او مخاطبتة القاضي لتصويب الإجراءات التي لا يجوز التظلم منها او الطعن فيها.
        • الفحص الميداني لموضوع الشكوى في حال وضوح المخالفة.
        • طلب الرد الكتابي على الشكوى من القاضي.
      6. بعد تسلم رد القاضي الكتابي على الشكوى تعد دراسة قانونية ينتج عنها:
        • ارشاد الشاكي وحفظ الشكوى.
        • مخاطبة القاضي بنتيجة الدراسة.
        • التحقق الميداني من الشكوى.
        • الإحالة الى رئيس الهيئة أو نائبة مشفوعة برأي دائرة الشكاوى.

    قد ينتج عن الإحالة لرئيس الهيئة أو نائبه توجيه تنبيه للقاضي او التحقيق معه بحسب الأحوال.

    قد تقرر الهيئة إحالة الشاكي الى النيابة العامة إذا ثبتت كيدية الشكوى.

الزمن المتوقع لتقديم الخدمة:

من ثلاثة أيام إلى شهر، حسب ما تسفر عنه نتائج الدراسة.

أسئلة حول الخدمة:

ج: يتم اطلاع الشاكي على ما انتهت إليه دائرة الشكاوى، فاذا ما أحيل الأمر إلى رئيس الهيئة أو دائرة أخرى من دوائر الهيئة فلا يحق للشاكي الاطلاع على ما تقوم به تلك الدوائر.

ج: تختلف المعالجة من قضية لاخرى فالقانون قد رسم طرقا للطعن في حال صدور الاحكام وطرقاً أخرى للمعالجة قبل صدور الحكم، وغالباً ما ترشد دائرة الشكاوى الشاكي إلى الطريق القانوني الذي عليه سلوكه.
  •  

توفير نسخ من إصدارات الهيئة القابلة للنشر

وصف الخدمة:

تقوم هيئة التفتيش بإصدار العديد من الإصدارات منها التعاميم والمنشورات الارشادية للمحاكم، ومنها الدراسات القانونية المختلفة، بالإضافة الى العديد من التقارير التي قد يستفيد منها الكثير من الجهات والافراد في مجالات عمل مختلفة او في مجالات بحثية، ورغم ان معظم هذه الإصدارات تنشر في موقع الهيئة الا ان بعض الجهات والافراد قد يرغبون في الحصول عليها بشكل رسمي.

المستفيدون

  1. القضاة.
  2. المواطنون
  3. أعوان القضاء
  4. الباحثون
  5. جهات حكومية
  6. جهات بحثية

شروط تقديم الخدمة:

  1. ان يكون الغرض من الحصول على الإصدار هو الاستفادة منه في مجال عمل مشروع أو في مجالات بحثية وعلمية.
  2. نسبة المحتوى الى هيئة التفتيش القضائي عند استخدامه في اعمال بحثية، حفاظا على حقوق الملكية الفكرية.

الوثائق المطلوبة:

  1. طلب موقع من طالب الخدمة الى رئيس الهيئة او نائبه مع بيان أسباب الطلب.
  2. توجيه رئيس الهيئة الى الدائرة المختصة.

الإجراءات:

  1. تقديم الطلب الى مكتب رئيس الهيئة.
  2. إحالة الطلب الى الدائرة المختصة.
  3. ارسال الطلب بالطرق الرسمية في حال كان الطلب من جهة حكومية او جهة بحثية.

الزمن المتوقع لتقديم الخدمة:

1- من يوم الى ثلاثة أيام.

أسئلة حول الخدمة:

ج: كثيرا ما تحتاج الجهات البحثية الى الحصول على نسخ تتمتع بالموثوقية، وذلك من أجل توثيق البحث الذي تقوم به، وبالتالي تفضل الحصول على نسخة مرسلة بشكل رسمي من الهيئة .
 

تلقي تظلمات القضاة من الإجراءات المتخذة بشأنهم

وصف الخدمة:

تحرص الهيئة على استقلال القاضي والحفاظ على نزاهته، كما تحرص على توفير كافة ضمانات الاستقلال ومساعدة القاضي على أداء عمله، لذلك يكفل له القانون التقدم بتظلم ضد أي اجراء يتخذ بشأنه كالنقل، وكذا ما يودع في ملفه كتقرير الكفاءة، وتتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للفصل في التظلم او عرضه على مجلس القضاء الأعلى.

المستفيدون

  1. القضاة.

شروط تقديم الخدمة:

  1. ان يكون الاجراء المتظلم منه مما يجوز تقديم تظلم بشأنه.
  2. بيان أسباب التظلم والسند القانوني لكل سبب منها.
  3. ان يقدم التظلم في بحر المدة القانونية المقررة له.
  4. أن يكون تقديم التظلم من القاضي المتضرر بنفسه أو من يوكله بذلك توكيلاً خاصاً.

الوثائق المطلوبة:

  1. عريضة التظلم
  2. صورة من القرار او التقرير المتظلم منه.
  3. صور من المستندات والوثائق المؤيدة للتظلم.
  4. أصل الوكالة في حال كان مقدم التظلم وكيلاً عن القاضي.

الإجراءات:

  1. استلام التظلم من الموظف المختص.
  2. إحالة التظلم الى رئيس الدائرة المختصة.
  3. رفع التظلم لمجلس القضاء الأعلى ان كان موضوع التظلم من اختصاصه.
  4. اصدار قرار بشأن التظلم بالقبول او الرفض.
  5. ابلاغ القاضي بنتيجة التظلم.

الزمن المتوقع لتقديم الخدمة:

1- من أسبوعين الى عدة أشهر، حسب مضمون التظلم والمختص في الفصل فيه.

Scroll to Top