# إعلام_التفتيش_القضائي /صنعاء
29 محرم 1446هـ
04 أغسطس 2024م
أكد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد على الشهاري على ضرورة التقيد بالحالات المحددة قانونا عند شمولية الأحكام بالنفاذ المعجل.
وأوضح التعميم الذي أصدره رئيس الهيئة اليوم، لرؤساء وقضاة المحاكم الإستئنافية والإبتدائية، أنه لوحظ قيام بعض القضاة بإصدار أحكام يشملونها بالنفاذ المعجل دون مستند من القانون ، ودون وجود أي حالة من الحالات القانونية التي تبرر شمولية الحكم بالنفاذ المعجل حصرا في المادة “336” مرافعات وتنفيذ.
حيث نصت على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر تنفيذ الأحكام الصادرة معجلا وبشرط الكفالة في حالة، إذا كان المحكوم علية قد أقر بنشأة الالتزام او جزء منه ، و اذا كان الحكم قد صدر بناء على سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند عرفي لم تقم بشأن منازعة.
وكذلك اذا كان الحكم صادرا في مرتب أو معاش أو اجر أو تعويض ، وإذا كان يترتب على تأخير تنفيذ الحكم ضرر جسيم.
وأهاب رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد على الشهاري ، بالقضاة بضرورة الالتزام بما ورد في التعميم .
—————————–
#*هيئة_التفتيش_القضائي
**الموقع الالكتروني
*العلاقات العامة والإعلام
* تابعونا بصفحاتنا الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي:
🔴 تليجرام
https://t.me/jia_gov_ye
🔴 واتسآب
https://chat.whatsapp.com/GEdw0FfXJT3B4L9J2TvjOL